هل يعتبر المبلغ المالي الذي ربحه التاجر من البنك، جائزة على تعامله معه، حرامًا، مع العلم أن التاجر يتعامل بالفيزا كرت ويتلقى أرباحه من البنك وهو ربوي؟
لا مانع شرعًا من استيفاء ثمن البضائع من البنك عن طريق البطاقات التي يحملها المشترون، ولكن لا يجوز الانتفاع بالجائزة التي حصلت عليها مقابل التعامل مع البنك الربوي، ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، ولا يُحتفظ إلا برأس المال؛ لقوله تعالى: "وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60614