هل يجوز للقاضي فسخ النكاح بين الزوجين في حال نشوز الزوج ورفضه طلاق زوجته، مع الاستدلال بالقرآن والسنة وآراء الأئمة الأربعة؟
إذا ثبت بالبيّنة لدى القاضي إضرار الزوج بزوجته، فله أن يفرّق بينهما إن طلبت الزوجة الفراق؛ لحديث: "لا ضرر ولا ضرار". وإن لم ترد الزوجة الفراق، فإن الحاكم يزجره ويكفّه عنها. وقد نص المالكية على أن الزوجة المتضررة لها طلب الطلاق لذلك، وتطلق نفسها بأمر القاضي، أو يطلق القاضي عنها. أما الفقهاء الآخرون فلا يرون ذلك إلا إذا وصل الضرر إلى حد الشقاق، فيبعث القاضي حكمين للإصلاح بينهما، فإن لم يصطلحا فرقا بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76885