العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا تسمية الابن بالخطاب، علمًا بأن المسمى بالخطاب هو والد سيدنا عمر، وهل تعتبر هذه التسمية سيئة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من تسمية المولود بـ "الخطاب أو خطاب"، والأصل في الأسماء الجواز والإباحة، وما ذكر من أن الاسم علم على شخص عادى الإسلام لا يبرر المنع، فقد كانت أسماء بعض الصحابة توافق أسماء بعض المشركين، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغييرها، بل هو ككفار قريش الذين ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. والتسمية بـ "الخطاب - خطاب" جائزة، ولكن الأولى تسمية الأبناء بأسماء رُغّب فيها مثل: عبد الله وعبد الرحمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26800
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي