هل يجوز أخذ زيادة على ثمن بضاعة كُلفت ببيعها، مع العلم أنها ليست من صميم العمل المتفق عليه، وأن البائع يحقق مكاسب أخرى للمالك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أخذ الزيادة في إلا بعلم صاحب العمل الذي وكل البائع، سواء كان ذلك من جملة عمله أو لم يكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي