هل تجب الكفارة على من حلف ألا يسلك طريقًا معينًا لغرض ما، ثم ذهب إلى نفس الغرض عبر طريق آخر؟
المدار في الأيمان على قصد الحالف، فمن حلف ألا يمشي في طريق، وقصده ألا يشتري من محل معين في هذا الطريق، فإنه يحنث إذا اشترى منه، حتى لو سلك طريقًا آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195586