هل يُعد "عدم النفع" ضررًا موجبًا للضمان من الناحية الحقوقية والفقهية في الإسلام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم البيع مستوفيًا شروطه، فيجب على البائع والمشتري تسليم ما يلزمه، ولا يجوز لأي منهما التأخير إلا برضا الطرف الآخر، فإن لم يكن للبائع عذر في تأخير تسليم السلعة فهو آثم، ويجب عليه التسليم، ويرفع أمره للحاكم إن امتنع.
أما بيع سلع لم تقبضها فهو غير جائز؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63017
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63017
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي