العودة إلى البحث

هل يجوز شراء الذهب من صائغ ودفع نصف الثمن دينًا مؤجلًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدًا بيد، وإذا تم تأجيل شيء من الذهب أو الثمن، فذلك ربا. وقد سُئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن بيع مصاغ الذهب بثمن مؤجل (نقود)، فأجابوا بأنه لا يجوز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسيئة (تأخير القبض). أما إذا كان الشراء بعروض كالقماش أو الطعام، فيجوز تأخير الثمن. ويجب التوبة من هذه المعاملة المحرمة وبيان حكمها للناس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي