ما حكم زكاة الفطر التي لم تُسلّم لمستحقها بعد أن أخرجها صاحبها في وقتها وسلمها لشخص لتسليمها، وهل يأثم من وُكّل بتسليمها لتأخره في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الوكيل عن صديقه في دفع زكاة الفطر قد تعمد تأخير إخراجها عن صلاة العيد مع إمكانه، فقد فعل محرماً، وعليه التوبة.
أما إن لم يجد من يعطيها له قبل الصلاة، فهو معذور، وعليه دفعها لمن يجده بعد الصلاة. وإذا قصر في أدائها فعليه التوبة، ولا كفارة عليه.
ما دام متمسكاً بالأمانة، فعليه دفعها لأول فقير يجده، أو إرجاعها للموكل ليخرجها بنفسه.
لا يجوز إخراج الزكاة بعد صلاة العيد إلا لعذر، كعدم وجود ما يخرج، أو عدم وجود من يخرج إليه، أو عدم علمه بالعيد إلا في وقت متأخر، أو اعتماد بعض الناس على غيرهم في الإخراج.
وللموكل أن يعزل الوكيل، وللوكيل أن يعزل نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120185
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي