هل يشترط سيلان الدم لاعتباره حيضًا، علمًا أن اللون الداكن الذي لم يعقبه شيء ظهر بعد البلوغ ولم تصم السائلة بسببه؟
لا يعتبر ما رأته السائلة حيضاً شرعاً، وبالتالي لا يثبت به بلوغ ولا يترتب عليه وجوب الصوم، لكونه نزل مرة واحدة، خلافاً للمالكية. وعليه؛ فلا يجب عليها قضاء رمضان المذكور إذا لم تلاحظ علامة أخرى للبلوغ، وإن كان الورع قضاؤه. والحيض لا يشترط في حصوله سيلان خارج الفرج بل يعتبر حاصلاً إذا وصل إلى الموضع الذي يجب غسله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80843