العودة إلى البحث
السؤال

على أي الفتويين نعتمد في مسألة الهدايا مقابل شيء معلوم وبنفس الثمن، ولماذا ورد التناقض بين الفتوى رقم: 31906 التي ترجح إلحاقها بالبيع، والفتوى رقم: 32169 التي تحرمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعارض بين الفتويين 31906 و 32169 حول الهدايا التشجيعية والسحوبات، فالفتوى 32169 تمنع المعاملة إذا كان قصد المشتري الأساسي هو الدخول في السحب لا السلعة نفسها، وهذا يجعلها محرمة. أما الفتوى 31906، فاعتمدت التفصيل وأصل الجواز للمعاملة بشكل عام، مع الإشارة إلى الصورة المحرمة وهي قصد السحب فقط. فإذا كان قصد المشتري مجرد الدخول في السحب، فالمعاملة محرمة عليه وعلى البائع إذا علم قصده. أما بيعها لعامة الناس فلا يمنع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147396
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي