هل يجوز للزوج منع زوجته المقيمة في ألمانيا من تعلم اللغة الألمانية، وهي تحتاج إليها لقضاء حوائجها وحوائج أطفالها، مفضلاً إنفاق المال على إخوته أو الفقراء، مع العلم أنها صاحبة الراتب الذي يأخذه هو منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
راتب الزوجة حق خالص لها، ولا يلزمها الإنفاق منه على البيت أو الأولاد أو حتى نفسها، وواجب النفقة على الزوج وحده. ولا يجوز للزوج الاعتراض على تعلم زوجته للغة الأجنبية إذا كانت ستنفق على نفسها من مالها، إلا إذا صاحَبَ ذلك فعلٌ محرم كاالاختلاط أو الخلوة بالرجال. ولا حرج على الزوج في أخذ راتب أولاده لينفق عليهم منه، فهم في ولايته، والنفقة تكون حينئذ من مالهم الخاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100755
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100755
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي