هل يجوز لمن أهدى هدية أن يُلزم المُهدى إليه بألا يتصرف فيها بصدقة أو بيع أو إهداء للغير، وهل يجوز للمُهدى إليه رد الهدية في هذه الحالة، وهل يأثم إن تصدق بها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء فيمن وهب شيئًا بشرط ألا يُباع أو يُوهب؛ فذهب جمهورهم إلى بطلان ، واختلفوا في صحة : فالحنفية والحنابلة يرون صحتها مع بطلان الشرط، والشافعية يرون بطلان الهبة والشرط معًا. وعللوا بطلان الشرط بأنه ينافي مقتضى العقد؛ فمن ملك شيئًا ملك التصرف فيه. وذهب بعض المالكية إلى صحة الشرط والهبة معًا، فتكون العين الموهوبة ، لا تباع ولا تُوهب حتى يموت الموهوب له، ثم تورث. ويرى ابن تيمية وابن عثيمين صحة هذا الشرط إذا كان للواهب غرض صحيح منه، ويكون الأخذ بهذا القول وجيهًا. ويمكن للموهوب له قبول الهبة مع الالتزام بالشرط، أو رفضها. قبول الهبة ليس واجبًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي