ما هو مذهب ابن عثيمين في حكم إلقاء ورد السلام بين النساء والرجال، وهل هو مكروه، أم خلاف الأولى، أم محرم إذا لم يكن بين المعارف أو على الهاتف بقدر الحاجة؟
يقول الشيخ ابن عثيمين بعدم جواز تسليم الرجال على النساء، أو النساء على الرجال الأجانب، إلا عند أمن الفتنة. ويُستثنى من ذلك التسليم عند المكالمات الهاتفية بقدر الحاجة، أو إذا كانت المرأة من معارفه. أما التسليم على امرأة في السوق فلا يجوز، لأنه من أعظم الفتنة. وذكر البخاري باب "تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال"، وفسر ابن حجر جوازه بأنه يكون عند أمن الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164690