هل تعفى النجاسة عن الثياب إذا لم يزل لونها بالصابون، مع عدم التأكد من زوالها بمنظفات أخرى؟ وما هو تعسر النجاسة؟ وهل تعتبر الثياب طاهرة إذا لم يزل لون النجاسة بعد غسلها بالماء والفرك دون صابون؟ وما الراجح في وجوب استعمال الصابون أو المنظفات لإزالة لون النجاسة؟
الفتوى صريحة في الاكتفاء بالماء وحده لإزالة النجاسة، ولا يلزم استعمال منظفات أخرى كالصابون، وتحكم بطهارة الثياب ولو بقي أثر اللون بعد الاجتهاد في غسلها بالماء. هذا هو الراجح عندنا، والمراد بتعسر إزالة النجاسة وجود مشقة وضيق وحرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142758