هل الزواج الذي تم بين رجل مسلم وفتاة أجنبية غير مسلمة - ولكنها آمنت بالله فقط ولم تنطق الشهادتين إلا بعد عقد الزواج - هو زواج صحيح، وماذا يجب عليهما فعله، وهل تعد المولودة بنت زنا في حال بطلان الزواج؟
النطق بالشهادتين شرط للدخول في الإسلام لمن يقدر عليه. فإذا لم تنطق الزوجة بالشهادتين قبل الزواج، فإن العقد كان على نصرانية.
يجوز الزواج من النصرانية العفيفة التائبة من الزنا، لكن لا يصح النكاح بلا ولي عند جمهور الفقهاء. وولي المرأة يكون على دينها.
إذا تم العقد على يد قاضٍ أو مأذون، فإنه لا يُنقض.
إذا نطقت بالشهادتين قبل العقد، وكان لها ولي مسلم، لم يصح العقد لأنه تم دون ولي، لكن لا ينقض العقد ما دام تم في مكتب العدول، ويفضل تجديد العقد بحضور وليها المسلم.
الولد المولود من نكاح فاسد أو مختلف فيه يُنسب للأب إذا كان يعتقد صحة النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5176