العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل وامرأة وقعا في الزنا قبل إسلامها، ثم تزوجا دون ولي أو مهر، وأنجبا طفلاً، مع توبتهما وندمهما، وهل عشرتهما الآن زنا، وما حكم ألفاظ الطلاق غير الصريحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنا جريمة عظيمة، والتوبة منها مقبولة وتبدل السيئات حسنات. لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة، والراجح أنه لا يصح النكاح قبلها. يفضل تجديد العقد إن أمكن، مع حضور ولي المرأة وشاهدين، ولا يشترط إخبار سبب التجديد. الاستبراء قد حصل، والولد ينسب للأب حتى لو كان النكاح فاسدًا. لا يشترط ذكر المهر في العقد. قول الرجل: "سأطلقك" لا يوقع الطلاق. ينبغي الحذر من الوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5263
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي