هل تُجمع الصلوات (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) بحجة أن الآية 78 من سورة الإسراء (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) تدل على ثلاثة أوقات فقط للصلاة، وأنه لا توجد آية قرآنية تحدد أوقات كل صلاة على حدة، مع ادعاء إمكانية تحريف أو إضافة بعض الأحاديث النبوية؟
لكي يكون النقاش مثمرًا، يجب أن يتفق المتحاورون على مرجعية متفق عليها، كحجية السنة النبوية كمصدر ثانٍ للتشريع.
وقد اتفق العلماء على أن الصلوات الخمس لها خمسة أوقات محددة، مستدلين بقوله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا" (النساء: 103)، وبأحاديث جبريل عليه السلام التي علَّم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
ولم تبح الشريعة الجمع بين الصلاتين إلا لعذر، كاتفاق العلماء على ذلك، مثل السفر، أو المرض، أو الحاجة الشديدة، أو المطر، واعتُبر الجمع بين الصلاتين لغير عذر من الكبائر.
وقد أول العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنه عن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة بغير خوف ولا مطر بالجمع الصوري، بأن يكون قد أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، وذلك كي لا يحرج أمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61531
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61531
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي