ما حكم الشرع في رجل يرفض الاعتراف بطلاق زوجته التي صورها وهددها ونشر صورها، وكان يعتدي عليها ويجامعها قسرًا أمام أطفالهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته أو حكم القاضي بذلك، فمعاشرته لها حرام وهي فاحشة. أما إذا لم يطلقها ولم يحكم القاضي ، فهي لا تزال زوجته، ولكن معاشرته لها أمام أولاده غير جائزة. وتصويره لها عارية وتهديدها بنشر الصور وضربها المبرح منكر ومحرم. على المرأة أن تسعى للتخلص من هذا الظلم برفع قضيتها للمراكز الإسلامية أو لمن يستطيع تخليصها من الظلم والمعصية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100858
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100858
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي