هل يُعد زواج الفتاة النصرانية المتزوجة من نصراني باطلاً في حال إسلامها ورغبتها بالزواج من مسلم؟
الحب لا يجوز في الإسلام إلا بين الزوجين، ولا يجوز تخبيب المرأة على زوجها. الكافر غير المحارب له حرمة تمنع الاعتداء على ماله وعرضه. إذا أسلمت المرأة فلا يجوز لها البقاء مع زوجها الكافر، لقوله تعالى: "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"، وقوله تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً". فإن أسلم زوجها قبل انقضاء العدة فهو أحق بها، وإلا فلك أن تتزوجها كغيرك من المسلمين بعد إكمال عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43801