العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد زواج الفتاة النصرانية المتزوجة من نصراني باطلاً في حال إسلامها ورغبتها بالزواج من مسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحب لا يجوز في إلا بين الزوجين، ولا يجوز تخبيب المرأة على زوجها. الكافر غير المحارب له حرمة تمنع الاعتداء على ماله وعرضه. إذا أسلمت المرأة فلا يجوز لها البقاء مع زوجها الكافر، لقوله تعالى: "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"، وقوله تعالى: "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً". فإن أسلم زوجها قبل انقضاء فهو أحق بها، وإلا فلك أن تتزوجها كغيرك من المسلمين بعد إكمال عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
43801
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي