العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سقوط كمية يسيرة من مواد التموين المخصصة للفقراء دون قصد أثناء التوزيع، وهل يلزم المتبرع التكفل بقيمة ما سقط إذا قام المسؤول بمنعه من لمسها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التهاون في حفظ الأمانات، ومن قصر وفرط في حفظ ما اؤتمن عليه ضمنه، أما من وقع منه الإهمال من غير تقصير فلا ضمان عليه.

وإذا كان الإهمال من مسؤول فيضمن ما فرط في حفظه فقط، ويجتهد في تقدير ما تلف، ويضمن التالف فقط لا الكيس كله.

القاعدة الشرعية أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143982
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي