العودة إلى البحث

ما حكم من نذر صلاة عشرين ركعة منذ سبعة عشر عامًا، ثم صلاها بعد خمسة عشر عامًا، ثم بعد عامين شك هل أداها أم لا، مع غلبة ظنه أنه أداها؛ فهل يعمل بغلبة الظن أم يعيد الصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"، فإن تيقن أنه وفى بالنذر فلا يلتفت للشك، خاصة إذا كان موسوسًا، لرفع الحرج والمشقة في الشريعة. أما إن كان شاكًا في الأداء، فعليه أداؤه.

النذر المعلق على شرط لا يجب الوفاء به إلا بعد حصول الشرط، وهو مكروه. أما النذر المطلق غير المعلق على شرط فيلزم الوفاء به. وإذا كان النذر مؤقتًا بوقت معين وأخّره بلا عذر شرعي، أثم ووجب عليه الوفاء بالنذر مع كفارة يمين. أما إذا كان التأخير لعذر فلا إثم ولا كفارة. وإن كان النذر مطلقًا غير مؤقت فلا حرج في تأخيره، وينبغي المسارعة في الوفاء به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي