هل ترث بنات أخ شقيق المتوفاة مع أبناء الأخ الشقيق، أم يقتصر الإرث على الذكور فقط من أبناء الأخ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنات الأخ ليس لهن نصيب في تركة عمهن؛ لأنهن لسن من الوارثات أصلاً. وإذا لم يترك الميت إلا ابنته وثلاثة أبناء أخ شقيق، فلابنته النصف فرضًا لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم ستة أسهم: للبنت ثلاثة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141052
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141052
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي