العودة إلى البحث
السؤال

هل ترث بنات أخ شقيق المتوفاة مع أبناء الأخ الشقيق، أم يقتصر الإرث على الذكور فقط من أبناء الأخ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات الأخ ليس لهن نصيب في تركة عمهن؛ لأنهن لسن من الوارثات أصلاً. وإذا لم يترك الميت إلا ابنته وثلاثة أبناء أخ شقيق، فلابنته النصف فرضًا لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم ستة أسهم: للبنت ثلاثة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
141052
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي