هل ترث بنات أخ شقيق المتوفاة مع أبناء الأخ الشقيق، أم يقتصر الإرث على الذكور فقط من أبناء الأخ؟
بنات الأخ ليس لهن نصيب في تركة عمهن؛ لأنهن لسن من الوارثات أصلاً. وإذا لم يترك الميت إلا ابنته وثلاثة أبناء أخ شقيق، فلابنته النصف فرضًا لقوله تعالى: "وإن كانت واحدة فلها النصف"، والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا بالسوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة ستة أسهم: للبنت ثلاثة أسهم، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141052