هل يسقط حق الأب في حضانة أولاده من طليقته إذا لم ينفق عليهم، مع قدرته على ذلك، وهل يحق له أخذهم منها إذا تزوجت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المُجْمَع عليه أن الأم أحق الطفل ما لم يبلغ سن التمييز، ويسقط حقها في الحضانة إذا تزوجت، لتعارض المصالح. نفقة الأولاد واجبة على الأب باتفاق العلماء، وتشمل كل ما يحتاجون إليه، وتقدر حسب حال الأب. الأم المطلقة تستحق أجرة على إرضاع الطفل. إذا امتنع الأب عن على أولاده، سقط حقه في الحضانة، لعدم قيامه بمصلحة المحضون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7579
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7579
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي