العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم ميراث امرأة توفيت وتركت: (3) بنات، وزوج متوفى، وأخ شقيق متوفى وله أبناء، وأخوين لأم متوفين ولهما أبناء، وثلاث أخوات لأم على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة المرأة المتوفاة المذكورين هم بناتها الثلاث وأبناء أخيها الشقيق فقط، فالبنات لهن ثلثا ما تركت المتوفاة، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾.

والثلث المتبقي يكون للذكور من أبناء الأخ الشقيق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر».

أما أبناء الأخ لأم فلا يرثون، لأنهم من ذوي الأرحام، وكذلك الأخوات من الأم، لأنهن محجوبات بالبنات، ولا يرثن إلا في حالة الكلالة.

وأما الزوج فلا يرث، لأنه توفي قبل زوجته.

وننبه أن مسائل المواريث خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد يكون هناك وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61169
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي