ما حكم صلوات من كان يجهل بوجوب الاستنجاء قبل الصلاة، ويكتفي بالمسح باليد، وهل تجزئ صلاته مع بقاء أثر النجاسة؟
اشتَمَلَ السُؤالُ على عِدَّةِ أُمورٍ، وتَفصيلُها كالتالي:
1. الاستجمارُ باليدِ: يُجزئُ الاستجمارُ باليدِ عند بعض العلماء إذا أنقتْ محلَّ النجاسة. 2. حكمُ الاستجمارِ والماءِ: يُجزئُ الاستجمارُ من الغائط، ولا يتعينُ الماءُ إلا إذا انتشرَ الغائطُ عن محله. أفضلُ طريقةٍ للاستنجاءِ هي مسحُ المحلِّ بالمناديلِ ثم غسلُهُ بالماءِ. ويتعينُ الماءُ إذا انتشرَ البولُ ليُصيبَ أكثرَ رأسِ الذَّكرِ، أو وصلَ الغائطُ إلى المقعدةِ. 3. الشكُ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ: لا يُلتفتُ إلى الشكِ في إصابةِ النجاسةِ للثيابِ، فالأصلُ طهارتُها. وإذا لم تُعلمْ النجاسةُ إلا بعدَ الصلاةِ، فإنَّ الصلاةَ صحيحةٌ، ويُندَبُ إعادةُ الصلاةِ ما دامَ وقتُها باقيًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178203