العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلوات التي أديتها خلال 20 عامًا، علمًا أنني كنتُ أبلل يدي اليسرى بالماء وأفرك ذكري لإزالة النجاسة، تجنبًا لتناثر الماء؟ ولماذا لا يجوز مسح أو فرك الذكر باليد المبللة، مع أن هذا أبلغ في الإنقاء من المسح بالمناديل؟ وكيف أتجنب تناثر رذاذ الماء عند صبه لتطهير النجاسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بالماء يكون بغسل المحل حتى تزول عين وأثرها، وبالحجارة وما في حكمها يكون بإنقاء المحل بما لا يقل عن ثلاث مسحات. لا يصح الاستنجاء ببل اليد ومسح الذكر بها لعدة أسباب:

1. هو في حقيقته استنجاء باليد لا بالماء، وقد نص الفقهاء على منع الاستنجاء باليد المتصلة كاليد والعقب. 2. اليد مبلولة، والاستنجاء بالمبلول لا يجزئ لأنه ينشر النجاسة، فالمنديل الجاف هو الذي لا تنتشر به النجاسة. 3. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، ومعناه عدم استعمال اليد في الاستنجاء.

إذا لم يصح الاستنجاء، فقد اختلف العلماء في صحة قبله، فمنهم من يرى عدم صحته، ومنهم من يرى صحته (وهو مذهب الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة). على القول ببطلان الوضوء، فالأمر واضح، أما على القول بصحته، فيبقى حكم الصلوات التي أديت بوجود النجاسة، حيث ذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب قضائها، بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم لزوم على الجاهل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132112
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي