ما هو الحكم الشرعي لامرأة تزوجت رجلاً مسلماً وحملت اسم عائلته، ثم علمت أن ذلك لا يجوز، وإذا كان اسم والدها المشتهر به هو اسم العائلة التي تبنته، واسم عائلته الحقيقي يحمل معنىً مخالفاً للشرع، فهل تنتسب لاسم العائلة التي تبنت والدها، أم تستمر في الانتساب لاسم عائلة زوجها، أم تتخذ اسماً خاصاً بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة أن تنتسب لعائلة زوجها، أو ينتسب أحد لغير أبيه أو عائلته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوماً ليس له فيهم [نسب] فليتبوأ مقعده من النار). فإذا كان "لاثروب" اسم عائلة حقيقية، فلا يجوز الانتساب إليها. أما إذا كان "ثروبر" اسم جد والدك أو أبيه، فليكن انتسابك لاسم والدك مباشرة، أو لاسم عام تختارينه مع بقاء اسم الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26856
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي