ماذا يجب على الأب فعله للتكفير عن قتله ابنته عن طريق الخطأ بسلاح يملكه قانونياً؟
إذا أطلق شخص الرصاصة عن طريق الخطأ فأصابت ابنته وماتت، فهذا قتل خطأ لا إثم فيه، لكن يوجب أمرين: الدية والكفارة. الدية على عاقلة القاتل (عصبته الذكور من جهة أبيه) وتُعطى لورثة القتيلة، ولا يرث القاتل منها شيئًا، وتسقط بالتنازل عنها. الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا عجزت العاقلة، تحملها بيت مال المسلمين. وفي حال عدم إمكانية الحصول عليها من بيت المال، فالمسألة خلافية بين الفقهاء، فمنهم من يرى سقوطها عن القاتل، ومنهم من يرى وجوبها على القاتل نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21292