ما حكم بيع رجل صورياً ممتلكاته لبناته لحرمان الورثة، مع اشتراط عدم تسليم العقود إلا بعد وفاته، وهل يحق لابنه الذي ساهم في بناء منزل الأب المطالبة بحقه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان صورياً فهو هبة، لبعض الأبناء دون بعض لا تجوز، لكنها تنفذ بعد موت الواهب عند أكثر أهل العلم. ويشترط لصحة الهبة قبض الموهوب له، وإلا بطلت. فإن لم تقبض البنتان ما وهبه لهما الأب حتى مات، فالهبة باطلة وتقسم بين الورثة. وإن قبضتاه في حياته فقد صار لهما. أما مساهمة الابن في بناء طابق للأب تبرعاً فهي من مال الأب، وإن كانت بقصد فله المطالبة بماله. وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية لفض النزاعات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150853
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي