العودة إلى البحث

ما رأي الدين في زكاة الحبوب، وهل تجب عند الحصاد أم عند قبض ثمنها من البنك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ذهب الجمهور إلى أن وقت وجوب زكاة الحبوب يكون بيبسها واستغنائها عن الماء بحيث تصلح للادخار، وتخرج بعد تصفيتها.

ويرى الحنفية أن الوجوب يستقر بمجرد خروج الحبوب من الأرض.

ومقدار الزكاة الواجب إخراجه هو العشر إن لم تُسقَ بكلفة، ونصف العشر إن سُقيت بآلة.

وتُزكى قيمة المحصول بعد بيعه إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، سواء وحدها أو بضمها إلى نقود أو عروض تجارية أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي