هل تجب الزكاة على مَن يزرع العنب ويبيعه ثمرًا ولا يصنعه زبيبًا؟
تجب الزكاة في العنب إذا بلغ الزبيب الناتج منه نصابًا، وهو خمسة أوسق (300 صاع). يخرج منه نصف العشر إذا سُقي بكلفة، والعشر كاملًا إذا سُقي بدون كلفة كالأمطار. تجب الزكاة في جميع أنواع العنب، سواء كان يتحول إلى زبيب أم لا، وهو قول الأئمة الأربعة وعليه الفتوى. عند إخراج الزكاة، يخير صاحب البستان بين إخراجها زبيبًا، أو عنبًا، أو نقودًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13101