العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الزكاة على أموال مكتسبة من عِـَنب يُستخدم في صناعة الخمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أجمع العلماء على وجوب الزكاة في العنب إذا تحققت شروطها، لورود أحاديث صحيحة بذلك. ولا يشترط حولان الحول في زكاة الزرع والثمار، ومنها العنب، بل تجب عند الحصاد إذا بلغ النصاب وهو خمسة أوسق. ومقدار الزكاة هو العشر إذا سُقي بغير كلفة، ونصف العشر إذا سُقي بكلفة.

إذا حصد صاحب العنب نصاباً أو أكثر، وجبت عليه الزكاة من عين العنب، لا من ثمنه. أما إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. وإن تجمع من ثمن العنب نصاب وحال عليه الحول، فتجب فيه زكاة العين.

أما بيع العنب لمن يتخذه خمراً، فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه إلى صحة البيع. وذهب المالكية إلى أن المشتري يجبر على إخراج العنب من ملكه دون فسخ البيع. بينما نص الحنابلة على بطلان البيع إذا علم البائع بقصد المشتري اتخاذه خمراً، لأنه عقد على عين لمعصية. وعلى قول من يصحح البيع، وهو مذهب الأكثر، فالثمن مملوك للبائع وتلزمه زكاته بالشروط المعروفة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57983
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي