هل يُعدّ زراعة وقطف العنب حرامًا إذا كان سيُصنع منه الخمر لاحقًا، مع الأخذ في الاعتبار أن اللعن في الحديث الشريف يبدأ من مرحلة العصر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زراعة العنب وبيعه ليس محرمًا في ذاته، لكنه يحرم إذا عُلم يقيناً أو ظناً قوياً أن المشتري سيتخذه خمراً، لأن ذلك يعد من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وهذا يدخل في قاعدة سد الذرائع، التي تمنع كل ما يؤدي إلى ، فوسيلة الشيء تأخذ حكمه. ولهذا أدلة أخرى كتحريم سب آلهة الكفار إذا أدى لسب الله، ونهي بيع السلاح في الفتنة، ومنع بيع أي شيء يُعلم أن المشتري سيستخدمه في معصية الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91589
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91589
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي