ما هو نصاب زكاة الحبوب لمَن يزرع في أراضٍ تُسقى بأنهار مبطنة (مسلحة) من قِبَل الدولة، ويدفع المزارع أجورًا للدولة عنها، وهل تُعدّ هذه الأراضي بَعلًا أم سَيْحًا أم بين ذلك؟
نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث، ورجع إليه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بعدما ظهر له الحق. أما مقدار الزكاة الواجبة، فهو العشر إذا سُقيت بماء السماء أو الأنهار أو ما يشرب بعروقه، ونصف العشر إذا سُقيت بآلات مثل النضح والدلاء والدواليب. والقنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم التي تكثر مؤونتها ففيها العشر كاملاً، لأن مؤونتها لا تخصم من الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118087