العودة إلى البحث

ما هو نصاب زكاة الزروع من أشجار الفاكهة والزيتون والنخيل، وهل للخضروات زكاة، وكيف تُحسب زكاة ما سبق مع ذكر مثال توضيحي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

نصاب الزكاة في ثمر النخيل والزروع هو خمسة أوسق (300 صاع)، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد. المقدار الواجب إخراجه هو نصف العشر إذا كان السقي بكلفة، والعشر إذا كان السقي بغير كلفة (مثل ماء المطر). تجب الزكاة في الزيتون إذا بلغ النصاب (خمسة أوسق) وتخرج من زيته بعد عصره، وفيه نصف العشر إذا سقي بكلفة، والعشر إذا سقي بغير كلفة. لا زكاة في الفاكهة والخضار عند جمهور الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي