هل توجد روايات بشأن إخراج الزكاة من المنتجات الزراعية أو المحاصيل التي لا يشترط فيها حولان الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصناف التي تجب فيها زكاة الزروع هي: الحنطة، الشعير، التمر، والزبيب. والراجح وجوبها في كل ما يكال ويُدَّخر من الزروع والثمار. نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، أي ما يعادل 612 كجم تقريباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). المقدار إخراجه هو (10%) إذا سُقيت بغير تكلفة (مطر أو أنهار)، ونصف العُشر (5%) إذا سُقيت بكلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَريا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). وقت وجوب هو بداية النضج، ووقت الإخراج بعد التصفية والتنقية للحبوب، وبعد الجفاف للثمار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29728
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29728
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي