العودة إلى البحث

ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجاص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق تفصيل حكم زكاة الزيتون والتين في فتاوى سابقة. أما باقي الأنواع المذكورة من الفواكه فلا تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم، إلا إذا بيعت وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وقد سبق بيان نصاب الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه في فتوى سابقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي