ما هو نصاب الزكاة عن الأشجار المثمرة كالزيتون والعوينة والتين والإجاص؟
سبق تفصيل حكم زكاة الزيتون والتين في فتاوى سابقة. أما باقي الأنواع المذكورة من الفواكه فلا تجب فيها الزكاة عند جمهور أهل العلم، إلا إذا بيعت وحال الحول على ثمنها بعد بلوغه نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وقد سبق بيان نصاب الأوراق النقدية والقدر الواجب إخراجه في فتوى سابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65258