هل تجب الزكاة في التين والفواكه، وما هو نصاب كل منهما؟ وهل تجب في الزيت، وما هو نصابه، وهل يخرج زيتاً أم حبوباً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة الفواكه كالتين، فذهب إلى عدم وجوب فيها، مستدلين بحديث: "ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق". بينما ذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في كل ما تخرجه الأرض.
والراجح وجوب الزكاة في التين ما دام ييبس ويدخر كالتمر، ويكون فيه خمسة أوسق (300 صاع = 562.800 كجم تقريباً)، كما يجب إخراج زكاة الزيتون، والراجح أنه مخير بين إخراجه زيتوناً أو زيتاً. أما الفواكه التي لا تدخر، فلا زكاة فيها إلا بعد بيعها وحولان على ثمنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45432
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45432
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي