هل تجب الزكاة في محصول التين المجفف إذا بلغ نصابًا، مع العلم أنه لو قُسِّمَ على الورثة -بمن فيهم المتنازلات عن حصصهن- فلن يبلغ نصيب الفرد النصاب؟
اختلف الفقهاء في حكم زكاة الفواكه كالتين، ومذهب الجمهور عدم وجوبها، بينما يرى آخرون وجوبها. وإذا كان نصيب الفرد من المشتركين في المحصول لا يصل إلى النصاب، فلا تجب الزكاة عليهم عند الجمهور، حتى لو بلغ المحصول كله النصاب، وذلك إذا كان الزرع للاستعمال الشخصي لا للتجارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192033