هل تجب الزكاة في ثمار المزرعة المعدة للاستخدام المنزلي والهدايا إذا بلغت النصاب تقديراً لا يقيناً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة فيما بلغ نصابًا -وهو ثلاثمائة صاع- مما أُخرج من الأرض، وكان مما يُقتات حال الاختيار كالحبوب وثمر النخل والعنب، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) و(وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا).
فإن كان يُسقى بالسماء أو يشرب بجذوره ففيه العشر، وإن كان يُسقى بالكلفة فنصف العشر.
أما الخضروات والفواكه والعلف فلا زكاة فيها، لكن إن بيعت وبلغ المال نصابًا وحال عليه الحول فتجب فيه زكاة المال وهي ربع العشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31725
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31725
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي