هل تجب الزكاة على الأرض الصحراوية المشتراة لغرض الزراعة قبل أن تنتج، وكيف تُحسب زكاة الثمار الناتجة مع وجود نسبة مخصصة لشركة التشغيل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في الأرض غير المعدة للتجارة، وإنما تجب في المحصول الزكوي منها. تجب الزكاة في كل قوت من حب أو ثمر كالبر والأرز وثمر النخيل والأعناب عند الشافعية، وهو به، لأن الاقتيات من الضروريات. إذا كان المحصول زكوياً وبلغت حصتك منه نصاباً (خمسة أوسق)، فعليك زكاته: نصف إذا سقي بآلة، والعشر إذا سقي بغير آلة. يزكي كل شريك حصته إذا بلغت نصاباً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188527
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188527
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي