هل تجب الزكاة على ورثة يمتلكون أراضي زراعية بالشراكة مع ورثة آخرين، وتُزرع هذه الأراضي بنظام الثلثين للفلاح والثلث للمالك، وماذا عن زكاة السنوات الماضية التي لم تخرج؟
عقد المزارعة صحيح، والواجب في زكاة الحبوب أن يزكي كلٌ من العامل والمالك حصته إذا بلغت نصاباً، وهو خمسة أوسق. فعلى الفلاحين زكاة حصتهم (الثلثان) إذا بلغت نصاباً، وعلى الورثة زكاة حصتهم من الثلث (نصيب المالك) إذا بلغت حصة كل واحد منهم النصاب. هذه الزكاة لا تسقط بالتقادم، فيجب التحري وإخراج زكاة كل عام بلغت فيه الحصة النصاب. القدر الواجب هو نصف العشر إن كانت الأرض تسقى بالآلة، والعشر إن كانت تسقى بدونها. إذا لم تبلغ الحصة نصاباً فلا زكاة. وإذا لم يخرج الأب الزكاة وهي واجبة عليه، فيجب أن تؤدى من تركته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94488