العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الزكاة المقررة على الأرض الموزعة بين الورثة والتي تزرع بنجرًا وكتانًا وقطنًا وقمحًا وأرزًا، بالإضافة إلى الأرض المؤجرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب أبو حنيفة إلى وجوبها في كل ما تخرجه الأرض من حبوب وثمار وخضروات وبقول وزهور، مستدلًا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر". بينما ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات، كالبر والأرز والتمر والزبيب، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة".

وعليه، تجب الزكاة في القمح والأرز إذا بلغا النصاب (خمسة أوسق)، وتخرج عند الحصاد لقوله تعالى: "وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ". أما باقي المزروعات، فتجب الزكاة في ثمنها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. ونصاب الحرث خمسة أوسق (ثلاثمائة صاع)، ويخرج منه نصف العشر إذا سقي بالنضح، والعشر إذا سقي بغير ذلك. وتجب الزكاة على من حصل له نصاب من الشركاء، ولا زكاة في الأرض المؤجرة وإنما تجب في إيجارها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48482
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي