العودة إلى البحث

ما هو حكم الزكاة على محصول الأرض المؤجرة بنصف الناتج، هل تجب على المالك المؤجّر أم على المستأجر الزارع، أم على كليهما كلٌ في نصيبه، وهل الزكاة عليّ زكاة عروض تجارة؟ وكم مقدارها، وهل تحسب قبل أم بعد إخراج المصاريف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إجارة الأرض بنصف المحصول جائزة. وتجب الزكاة على كل واحد منكما إذا بلغ نصيبه نصابًا بنفسه، أو بانضمام ثمر آخر من نفس الجنس إليه. وإذا لم يبلغ نصيب كل واحد النصاب إلا بجمعهما معًا، ففي وجوب الزكاة خلاف بين العلماء، والأكثرون يرون عدم الوجوب لعدم تأثير الخلطة إلا في الماشية.

النصاب الواجب للزكاة هو خمسة أوسق (ما يقارب 612 كجم من البر الجيد).

القدر الواجب من الزكاة هو عُشر الخارج إذا سُقِيَ بغير كلفة (كالمطر والأنهار)، ونصف العُشر إذا سُقِيَ بكلفة (كالسواقي والمضخات). ولا تخصم المصاريف من القدر الواجب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي