هل يجب على صاحب الأرض زكاة العشر أو نصف العشر إذا كانت مساهمته بالأرض فقط، وإذا كانت الأرض تسقى أحيانًا بمياه الأمطار وأحيانًا بالري، فما هو معيار الزكاة الواجبة، وهل يجوز له إخراج الزكاة نقدًا بعد بيع المحصول أم يجب إخراجها منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف الواجبة في الزروع باختلاف طريقة السقي، فإذا سُقيت بلا كلفة ففيها ، وإن سُقيت بكلفة فنصف العشر. ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول خمسة أوسق. وفي حال المساقاة أو المزارعة، تجب الزكاة على كل من رب الأرض والعامل في نصيبه إذا بلغ ، وإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب، أن يعامل المحصول كله كملْكٍ لشخص واحد، وتُحسب الزكاة على هذا الأساس. وإذا كانت الأرض تسقى بالمطر والآلة، ففيها ثلاثة أرباع العشر. أما إذا تفاوتا في السقي، فيعتبر الأكثر نفعاً. ويجب إخراج الزكاة من نفس المحصول قبل بيعه، ولا يجوز إخراج قيمته بدلاً عنه إلا أو .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13432
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13432
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي