هل تجب الزكاة في منتوج أرض يعمل بها أجير ويأخذ أجره (الخمس)، إذا كان المنتوج الإجمالي يبلغ النصاب لكن نصيب كل وارث لو اقتسم لا يبلغ النصاب، وهل يجوز للأجير إخراج هذه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تجب الزكاة فيما تخرجه الأرض من زرع أو ثمر إذا كانت حصة كل شريك لا تبلغ نصابًا، وجمع الثمار لا يؤثر في إيجاب الزكاة. ولا يجوز للأجير أن يتصرف في مال الشركاء بغير علمهم، ولا يجزئ إخراج الزكاة بغير إذنهم. أما الأجير العامل بالمساقاة، فعليه إخراج زكاة حصته إذا بلغت نصابًا. وإن كان الأجير يعمل بأجر معلوم (الجذاذ)، فلا زكاة عليه لأن الثمرة غير مملوكة له وقت وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112417