العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في منتوج أرض يعمل بها أجير ويأخذ أجره (الخمس)، إذا كان المنتوج الإجمالي يبلغ النصاب لكن نصيب كل وارث لو اقتسم لا يبلغ النصاب، وهل يجوز للأجير إخراج هذه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب الزكاة فيما تخرجه الأرض من زرع أو ثمر إذا كانت حصة كل شريك لا تبلغ نصابًا، وجمع الثمار لا يؤثر في إيجاب الزكاة. ولا يجوز للأجير أن يتصرف في مال الشركاء بغير علمهم، ولا يجزئ إخراج الزكاة بغير إذنهم. أما الأجير العامل بالمساقاة، فعليه إخراج زكاة حصته إذا بلغت نصابًا. وإن كان الأجير يعمل بأجر معلوم (الجذاذ)، فلا زكاة عليه لأن الثمرة غير مملوكة له وقت وجوب الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي