العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الشركاء في غابة نخيل يتجاوز محصولها النصاب، مع العلم أن نصيب كل فرد لا يبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب إلى أنه لا زكاة على الشريك في هذه المسألة إن لم يكن له نصاب كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة". والخلطة لا تؤثر في غير الماشية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والمرعى". وعليه فلا زكاة على جماعة لهم حائط مشترك فيه زرع إلا أن يحصل في يد بعضهم نصاب كامل فيجب عليه. وهذا الذي احتج به ابن قدامة أخرجه الدارقطني والبيهقي وفي سنده كلام. والمالكية ومن وافقهم يشترطون في زكاة الخلطة أن يكون الكل قد ملك نصاباً، ولو كان الشركاء شركاء في الحيوان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47339
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي