هل تجب الزكاة على الأجير الذي يأخذ أجرته من المنتوج، إذا امتنع مالك المنتج من إخراج الزكاة، مع العلم أن الملكية ليست للأجير؟
جواز أخذ جزء من الزرع أو الثمرة كأجرة هو مذهب الحنابلة، والأحوط أن تكون الأجرة معلومة. الأجير لا تجب عليه الزكاة فيما يأخذه أجرة، لأنه لم يكن مملوكاً له وقت بدو الصلاح. إذا كان العقد مساقاة (أي يعتني العامل بالشجر مقابل جزء من الثمر)، فالمساقاة جائزة، وتجب الزكاة على العامل إذا بلغت حصته نصابًا. أما رب الثمرة، فعليه زكاة حصته إذا بلغت نصابًا، ويجب على العامل نصحه وبيان خطورة منع الزكاة، ولا يجوز له التصرف في ماله أو إخراج الزكاة بغير إذنه وعلمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112522