هل تجب الزكاة في محصول زراعي قدره خمسة قناطير، وإذا وجبت، فكيف تحسب، مع العلم أننا لا نُخرج الزكاة إلا إذا بلغت عشرة قناطير؟
إذا بلغ المحصول نصاب الزكاة وهو 2.5 قنطار أو 653 كيلو غراماً، وجبت فيه الزكاة. يُخرج العُشر إذا سُقي بماء المطر أو العيون، ونصف العُشر إذا سُقي بآلة. تجب إخراج الزكاة عن الفترات السابقة التي لم تُؤدَّ فيها مع بلوغ النصاب، لأنها دين في الذمة لا يسقط بمضي الزمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60071