هل تجب الزكاة في ثمر النخيل الذي يبلغ النصاب، وما مقدار النصاب، وهل يهدي ويؤكل يجزئ عن الزكاة، وما مقدار الزكاة إن وجبت، وهل تجب الزكاة في فسائل النخيل المبيعة أو المغروسة بقصد بيعها؟
تجب الزكاة في ثمر النخيل التي في البيوت إذا بلغ نصابًا، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض". النصاب خمسة أوسق، أي 612 كيلوجرامًا من التمر، تُقدر بوزن البر الجيد. مقدار الزكاة نصف العشر إذا سقيت بماء مستخرج بمؤونة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وفيما سقى بالنضح نصف العشر". لا زكاة في الفسائل إلا إذا بيعت وحال على ثمنها الحول. لا زكاة في النخيل المزروعة لبيع فسائلها أو ثمرتها. تخرج الزكاة من قيمة الثمر المبيع، ورطبًا من النوع المتوسط للمأكول إذا كان كثيرًا، وتمرًا للباقي حتى يتمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13514